Page 41 - كتاب تأبين حسنين ربيع
P. 41
نصا آخر يزيد من تماسك الشهادتين السابقتين ويثبتهما ،حيث وص أهل تلك المنطقة"بالفساد وقطع
الطريل " علي مدار تاريخهم.
ويبدو أن خطر هذه الجماعات وما ارتكبوه من غارات ،قد اضطر السلطة الفايمية الي
محاولة القضاء عليهم ،فقد انتدب المنصور لهم جيشا كثيفا "فقتلوا منهم خلقا كثيرا واسروا مائة
وأربعة عشر فقطعت أيديهم وأرجلهم" إ1ر حدا للحرابة وخط الأنفس واخذ الأموال ،إذ لم تسلم
قوافل الفايميين أنفسهم من غاراتها .فقد امتدت ايدي هذه الجماعة الي بعق القوافل التي أرسل بها
جوذر الي المنصور "فخرج عليهم اردياء الناحية فانتهبهوا ما كان لهم ...واخذوا ما كان لأمير
المؤمنين"إ2ر كما يستش من متن رسالة وجهها المنصور إلي خادمه جوذر أن فريقا من هذه
الجماعة قد اتخذ من مكان عرف بالوادي المالح موينا لرصد قوافل الفايميين وخط أفرادها
عرف زعيمهم " بابن الدنهاجي"إ3رحيث قطعت فيها " السبيل وكثر المفسدون "إ4ر.
ولتحقيل اعلي درجات الانضباي والأمن وحفظا للأنفس والأموال ،ورغبة في غل ايدي هذه
الجماعات عن الامتداد لشئون الرعية ،اصدر الفقهاء أحكاما فقهية للحد من هذا النشاي الارتياعي،
فقد حث سحنون وغيره من فقهاء المنطقة اولي الامر على القضاء علي هؤلاء السلابة معتبرين "
جهادهم من افضل الجهاد وأعظمه اجرا..أحب ..من جهاد الروم" إ5ر وانه لا يجــوز للإمام" أن
يؤمــن المحارب ويتركه"إ6ر "والمسلمون واهل الذمة في ذلك سواء" إ7ر لأنهم يأخذون" الأموال
والرجال والنساء والأحرار والعبيد إ8ر.
وفي جوابه عن نازلة تتعلل بهؤلاء المغيرين من الأعراب ممن عرف " بالفساد في الأر
والتسليط علي هتك الحريم واخذ الأنفس والأموال "أفتي سحنونإ9ر بحرمة التعامل معهم بالبيع
والشراء كما حاول سد الأبواب أمامهم بمنع " الحدادين من بيع المسامير والصفائح منهم ...والشعير
فلا يجوز بيعه منهم لأنه يعلفونه خيولهم التي يتقون بها علي الغارات " إ10ر.
أما فيما يتعلل بمنطقة جبل نفوسة وما والاها فثمة إشارات تفصح عن حدوث حالات خط ،
فهذه نازلة يعود تاريخها الي القرن الرابع الهجري تتحدث عن رجل اشتري خادما " فادعت الخادم
حريتها وحرية أبويها ويعرف منزلها في جبل نفوسة وذكرت أن بها جماعة يعرفونها "إ11ر ،وأكد
احد الحجاج صدق الجارية حين " وصل في المركب وذكر انه يعرفها حرة وأبويها كذلك "إ12ر ،كما
ترد نازلة في مسائل نفوسة تخص احد رجال الجبل الذي نجح في خط احد الاحرار وباعه ،ثم انه
اعتلاه الندم وجاء يسال فقهاء المكان عما يسعه ،فجاءت الفتوي انه " اذا لم يقدر علي فكاكه أن
يؤدي ديته إلي أوليائه وعليه رقبة كفارة لما ارتكب من ذلك"إ13ر ،وكانت تلك الكفارة محاولة للردع
أمام انتشار الظاهرة وشيوعها بالجبل ،حيث اجمع فقهاىه علي انه " لا يجوز بيع الحر ولا أكل
( )1المقيشم المقف الريلأي ،قلأق ح م اللأعلااا ،ار الغيب الاسلاح ،1991،جد ،2ص.173
( )2ال ىذرم سلأيا الاسةفذ جىذر اب ىقلأعفت اسئمة الففاملألأ ، ،قلأدق ح مد حسدلأ ،طفحدي ،دح مد يد الهدف م
شعلأيا،ط .ار الفري العيبي ،حصي ،1954 ،ص.69
( )3م.ن ،ص ص .70 ،69
( )4فس ،ص .70
( )5ا ،يحىن يصيه ال كفم ،جد ،2ص.186
( )6م.ن ،فس ال شء ،ص 187
( )7م.ن ،فس ال شء ،ص.186
( )8فس .
( )9المسفئي المةعلقة بفلمغفرسة ،ح ىىط بميطش جهف الللأيلألأ ،،للأيلأف ،ت رقا ،1714ارقة .16
( )10فس .
( )11اليي:لي م.ن ،جد ،4ارقة ،123الى شيسي م.ن ،جد ،9ص .211
( )12الى ا :ي م.ن ،ص ص .341
( )13ي الى فب ،رسةا حسفئي فىسة ،قلأق ا يلأدب ا د اي لأا ح مد ادلام،ط .لي ايدة ،1990 ،ص ص ،173
.174
40